الشيخ الأميني

30

السجود على التربة الحسينية

عدم كفاية غيرها مهما يتمكن المصلي من السجود عليها ولو بالعلاج ورفع العذر . وكذلك حديث افتراشه صلى الله عليه وآله تحت يديه اللباس عند حرارة الحصاة وبرودتها والسكوت عن الافتراش على المسجد والسجود عليه يؤيد إيجاب السجدة على التراب فحسب ليس إلا . وأما حين عدم تيسر السجود عليها والتمكن منه لحرارة قارصة أو لإيجاب عذر آخر فلا وازع عندئذ من السجود على غيرها . إذ الضرورات تبيح المحظورات . والأحاديث الواردة في الصلاة على الحصير والفحل ( 1 ) والخمرة وأمثالها تسوغ جواز السجدة على ما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس . والأنسب بالسجدة التي إن هي إلا التصاغر والتذلل تجاه عظمة المولى سبحانه . ووجاه كبريائه . أن تتخذ الأرض لديها مسجدا يعفر المصلي بها خده ويرغم أنفه ، لتذكر

--> ( 1 ) الفحل بمعنى الخمرة .